الإفتاء: لا يجوز للفتاة غير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا لعلاج أو إزالة عيب

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:16 م
الإفتاء: لا يجوز للفتاة غير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا لعلاج أو إزالة عيب دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة فقط، أما المتزوجة فيجوز لها ذلك بإذن زوجها؛ لأنه من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج، وقد أخرج الطبري أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها: المرأة تحفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت".

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى، فى إجابة على سؤال نصه:"هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ وهل إزالة ما بين الحاجبين حرام؟:"روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].

وتابعت دار الإفتاء:"والتنمص: نتف شعر الحاجبين، وفي دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل اللغة ينبني عليهما اختلاف العلماء في حكم نتف غير الحاجبين من شعر الوجه بين الحرمة والإباحة، والنامصة: هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمصة: هي التي تأمر غيرها أن يفعل ذلك.
وأضافت دار الإفتاء:"والتوعد باللعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل شيء معين علامة على أنه كبيرة من الكبائر، فلا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع".

أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج أو دَلَّتْ قرينة على ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليلهم ما رُوِيَ عن بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحِفَاف، فقالت: "إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فيه فافعلي". "أحكام النساء لابن الجوزي" (ص 94).

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها -وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت".
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة