السجن عقوبة مخالفة حظر نقل المواد الخطرة بالسكة الحديد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:00 ص
السجن عقوبة مخالفة حظر نقل المواد الخطرة بالسكة الحديد.. اعرف التفاصيل السكك الحديدية -أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته السابعة عشر عدم جواز نقل المواد القابلة للاشتعال بالسكك الحديدية.
 
وتقضي المادة  (17)، بأنه لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التي ينشأ عنها ضررا والممنوع نقلها وكذلك لا يجوز إيداعها مخازن الأمانات بالمحطات، وإذا كانت البضائع المطلوب نقلها مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من الجهات الإدارية المختصة، وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص، مع بيان نوع البضاعة.
 
ووفقا للمادة يجوز للهيئة، أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوى على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات الهيئة، كما يجوز لها رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية.
 
وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.
 
ويُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة