متى يتعرض الزائر للمواقع الأثرية للحبس والغرامة؟ قانون حماية الآثار يجيب

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:00 م
متى يتعرض الزائر للمواقع الأثرية للحبس والغرامة؟ قانون حماية الآثار يجيب مواقع أثرية - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على كل مصرى أن يكون حريصا على آثار بلده التى تعكس حضارتها، لا أن يكون سبباً فى تشويهها، وحرصا من المٌشرع المصرى على التصدي للممارسات الخاطئة التى يرتكبها البعض من رواد المواقع الآثرية، واجه بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 500 ألف جنيه من يكتب أو يضع إعلانا علي الاثر، أو تشويهه.
 
وتقضى المادة (45) من القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو بإحداهما كل من قام بالأفعال الآتية :
 
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
 
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
 
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه.
 
4- استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلي للاثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح في المحاجر، أو أضاف إلي الأرض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
 
ووفقا للمادة القانونية فأنه فى كافة الأحوال السابقة يقضى بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذى تقدره المحكمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة