تعرف على آليات وضوابط اجتماعات مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى القانون الجديد

الجمعة، 08 يناير 2021 05:00 م
تعرف على آليات وضوابط اجتماعات مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى القانون الجديد وزارة الأوقاف أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 209 لسنة 2020، والصادر بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغـرض الذى قـامت من أجله، وله علي الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط عقد اجتماعات مجلس الإدارة، والحالات التي يكون فيها الاجتماع صحيح:

 

- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

- لوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلي الانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له عندئذ الرئاسة.

 

- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

- يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة