أكرم القصاص - علا الشافعي

ما التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة المتعثرة لدفع مستحقات الخزانة العامة؟

السبت، 09 يناير 2021 08:00 ص
ما التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة المتعثرة لدفع مستحقات الخزانة العامة؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التى كانت تتعامل خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا تخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة الجانب الأكبر منها عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة وفقا لما ورد في التشريع.

 

لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:

 

1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.

 

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة