القانون يمنح المستثمر حق تمويل مشروعه من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:30 ص
القانون يمنح المستثمر حق تمويل مشروعه من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منحت المادة (6) من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، المستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

ووفقا لنص المادة تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة