نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 227، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (722) لسنة 2021م.
وجاء في القرار: تضاف إلى المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 369/ط لسنة 1978 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
وفي حالة التصرف في الطائرة إلي أجنبي وعدم مغادرتها جمهورية مصر العربية وعدم صدور شهادة صلاحية للتصدير لها، فيجوز بناء علي طلب ذوي الشأن عدم شطب الطائرة والاحتفاظ بنفس حروف التسجيل وذلك بعد التأكد من خلوها من أي مديونية أو حقوق للغير علي أن يكون التصرف فيها أو إيجارها إلي مستثمر مصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة