كيف نظم القانون صلاحيات موظفى الجمارك؟.. يتمتعون بالضبطية القضائية بقرار من وزير العدل.. يحق لهم تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.. ولا يجوز التحقيق معهم بسبب عملهم فى غير حالات التلبـس

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 08:00 ص
كيف نظم القانون صلاحيات موظفى الجمارك؟.. يتمتعون بالضبطية القضائية بقرار من وزير العدل.. يحق لهم تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.. ولا يجوز التحقيق معهم بسبب عملهم فى غير حالات التلبـس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم الفصل الثانى من الباب الثانى بالقانون رقم (207) لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك اختصاصات وصلاحيات موظفو المصلحة، ونصت المادة رقم (4) على أنه لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وذلك فى حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.
 
وتنص المادة رقم (5) على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية، ومنحت المادة رقم (6) لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة، وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .
 
وتنص المادة رقم (7) على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية، ولهم فى جميع الأحوال، حــق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة فى التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية.
 
وألزمت المادة رقم (8) المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلى مصدرها.
 
وتنص المادة رقم (9) على أنه مع عـدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابى من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق فى دخول مقار المذكورين في المـادة (8) من هذا القانون، بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج، وضبطها فى حالة وجود مخالفة، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها فى حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة، والسجلات التى يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً على غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة فى هـذا الشأن.
 
وتنص المادة رقم (10) على أنه فى غير حالات التلبـس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه.
 
وتنص المادة رقم (11) على أنه لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة