يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف مصطلح الوصية الواجبة وشروطها وكيفية احتسابها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.
ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه وعندما نأتى إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصرى الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى فى حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل فى نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أى أن الميت فى حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون ألفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض فى حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون ألفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك ألفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحالة لا يستحق ألفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذى لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة