أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط متهمتين بقتل مسنة لسرقتها فى الفيوم

الخميس، 14 أكتوبر 2021 01:27 ص
ضبط متهمتين بقتل مسنة لسرقتها فى الفيوم حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم، وضبط مرتكبتا الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين مقيمتين – بذات العنوان) واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة