أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: لا يجوز ربط المبايض للمرأة إلا لضرورة يحددها طبيب ثقة مختص

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:46 م
دار الإفتاء: لا يجوز ربط المبايض للمرأة إلا لضرورة يحددها طبيب ثقة مختص دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر فتوى خاصة بربط المبايض، حيث أكدت الدار أن عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذى هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وتابعت دار الإفتاء: "أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص".

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وقد اتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم".



 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة