أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط "التمويل الاستهلاكى" دون ترخيص

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط "التمويل الاستهلاكى" دون ترخيص سلع - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

ونصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وتنص المادة 5 على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع، ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة