وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "39" من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020، والتى تتعلق بقصر اختصاص لجنة التظلمات على النظر فى التظلمات من القرارات الصادرة خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.
وتنص المادة على:
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئؤن المالية، وعضوية:
- اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس.
- رئيس الوحدة المركزية للمشاركة.
- أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التي تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.
ويكون ميعاد التظلم من آى من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذامشاركة مع القطاع الخاص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة