ونصت المادة، على أنه ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺹ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺼﺩﺭ من ﺭﺌﻴﺱ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘا ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎدة 13 من ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.
فيما، تنص المادة 19، على أن ﻴﻠﺘﺯﻡ صاحب ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﺠـﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺭﻓﻘا ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل (ﺇﻥ ﻭﺠـﺩ)، ﺒﻌﺩ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺴـﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1 - ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﻯ ﻋﺎﻤل ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ.
2- ﺍﻟﺘﺤـﺎﻕ ﻋﻤﺎل ﻤﺘﺩﺭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻼميذ ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻁﻼﺏ ﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺼﻴﻔﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
3 - ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 18 سنة بالعمل لديه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة