أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالجيزة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 02:46 م
السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالجيزة المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة،  وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالتعامل وآخرين مجهولين مع المجنى عليه، بالوعد بالبيع لآخر بواسطة استغلال حالة الحاجة التى ألمت به جراء الديون التى تلاحق والديه، بقصد الاستغلال فى استئصال الأعضاء البشرية «الكلى» وقد ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة مكونة من أكثر من 3 أشخاص، للعمل لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمتى الاتجار بالبشر واستئصال الأعضاء البشرية من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
 
ويعاقب القانون المصرى كل من:
 
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.
 
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
 
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
 
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
 
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة