التنمية المحلية تحذر: عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية للمحلات تصل للغلق

السبت، 02 أكتوبر 2021 01:00 ص
التنمية المحلية تحذر: عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية للمحلات تصل للغلق غلق المحلات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات والمطاعم، لافتا إلى قيام رجال المحليات بالمحافظات بحملات ميدانية لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية.
 
وأوضح قاسم، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
 
وانتهت أول أمس الخميس 30 سبتمبر المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، الذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.
 
ووفقا للقرار تكون المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات كما يلى:
1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً.
 
2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
 
3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
 
4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.
 
5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)
6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.
 
8. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
9. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.
10. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
11. تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
12. يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة