أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 07:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذي تم تعديل مسماه إلي قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة، ودعم توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلي مساهمته في دمج بعض الأنشطة غير المقننة في الاقتصاد الرسمي والقضاء علي العشوائية، وبالتالي سيساهم في تعظيم موارد الدولة.
 
وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند.
 
وينص القانون علي أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
 
وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند.
 
ونص علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة