اعرف مصير شخصين زورا تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية

الخميس، 21 أكتوبر 2021 05:00 ص
اعرف مصير شخصين زورا تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية محكمة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخصين زورا تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية بقصد السفر للخارج.
 
بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة دخول "مزورة", وبفحص جواز السفر المضبوط فنياً بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى، تبين أن جواز السفر يحمل تأشيرة دخول للدولة المشار إليها "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
 
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
 
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
 
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة