الحبس عقوبة التحايل للحصول على خدمات ذوى الإعاقة دون وجه حق

الخميس، 21 أكتوبر 2021 03:00 م
الحبس عقوبة التحايل للحصول على خدمات ذوى الإعاقة دون وجه حق الجلسة العامة وذوى الإعاقة - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتولى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للقانون رقم 200 لسنة 2020.

وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق وكيفية إعداد موازنته الخاصة، وعقوبات الحصول على مزايا بدون وجه حق.

ووفقا للقانون

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة