يتساءل البعض من المواطنين عن إمكانية وقف الدعوى إثناء نظرها فى المحكمة من قبل الخصوم، وتعريف وشروط الوقف الاتفاقى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، أن الوقف الاتفاقى هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة، وتنقسم شروطه لما يلى:.
أولاَ: شروط الوقف الاتفاقي
يجب لكى يكون هناك وقف اتفاقى أن توافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أى أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد فى هذه الحالة وقف اتفاقى وذلك لأن الأصل فى الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقى عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذى يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضى سلطة تقديريـة فـى إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمى إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعى فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
-ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقى ذات الآثار التى تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـى سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2- أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أى إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقى ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
-ثالثا: انتهاء الوقف الاتفاقي
ينتهى الوقف الاتفاقى بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقى، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم فى الميعاد إذا قام المدعى بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها فى خلال 8 أيام، فلا يكفى إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها فى الميعاد لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام، ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالى باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها فى الميعاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة