5 مليارات جنيه الحد الأدنى لتأسيس البنوك.. و150 مليون دولار للفروع الأجنبية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 04:00 م
5 مليارات جنيه الحد الأدنى لتأسيس البنوك.. و150 مليون دولار للفروع الأجنبية البنك المركزى المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم (64) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الشروط الواجب توافرها لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، ومن ضمنها حجم رأسمال تلك الشركات والذى لا يقل عن 5 مليارات جنيه مصرى، و150 مليون دولار للبنوك الأجنبية.

وتنص المادة على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

 

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى.

 

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهاىي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

 

4- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 

5- ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

6- ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

 

7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

 

8- أن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

 

9- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.

 

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط فى فرع البنك الأجنبى أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبى، أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة