لائحة قانون التأمينات تحدد حقوق صاحب المعاش حال عودته للعمل بعد انتهاء الخدمة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 06:00 ص
لائحة قانون التأمينات تحدد حقوق صاحب المعاش حال عودته للعمل بعد انتهاء الخدمة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديـدة مـدة قائمـة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لما يأتى:

1 - إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة اسـتحق اعنها تعويضا من دفعة واحدة ويصرف وفقا لأحكام المادة 110 من هذه اللائحة.

2 - إذا توفرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيـرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي:

)أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغيـر العجـز أو الوفـاة فيحـسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.

)ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المـدة للعجـز أو للوفـاة فيـسوى المعاش عنها وفقً لما يأتي:

1 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجـز فيـسوى المعـاش عن المدة الأخيرة دون رفع المعاش إلى (65%) من أجر التسوية.

2 - إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعـاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة، ويربط له معاش بمجموع المعاشين .

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين على الـ80% من الحدـ الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة