أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاصات مصلحة دمغ الموازين وعقوبة التلاعب فى الموازين وفقا للقانون

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:00 م
تعرف على اختصاصات مصلحة دمغ الموازين وعقوبة التلاعب فى الموازين وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) عددا من الاختصاصات لمصلحة دمغ الموازين، وفى نفس الوقت عقوبات صارمة بشأن التلاعب فى الموازين.
 
ووفقا للقانون
 
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل، تتولي مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي:
 
- تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا.
 
- دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية.
 
- توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية.
 
- منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية.
 
- مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة.
 
- أى اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس.
 
يجوز للمجلس أن يحدد جهات أخري تتولي القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي.
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة ، (4) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
 
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري في هذه الحالة مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة