حدد قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ونُشر فى الجريدة الرسمية، عدد من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ"حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف"، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:
1 ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.
2 - إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3 - فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
4. وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.
5 - إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
6 - أ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.
(ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.
7 ـ يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.
8 ـ قطع جسور النيل أو المجارى المائية.
9 - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة