قانون الجهاز المصرفى يحدد قواعد منح الائتمان لعملاء البنوك.. حسن السمعة وتوافر موارد ذاتية كافية شرطان أساسيان لمنح التمويل للعميل.. والنصوص تتيح للبنك طلب ضمانات إضافية.. وتحظر استخدام التمويل فى غير أغراضه

الخميس، 28 أكتوبر 2021 04:00 ص
قانون الجهاز المصرفى يحدد قواعد منح الائتمان لعملاء البنوك.. حسن السمعة وتوافر موارد ذاتية كافية شرطان أساسيان لمنح التمويل للعميل.. والنصوص تتيح للبنك طلب ضمانات إضافية.. وتحظر استخدام التمويل فى غير أغراضه قانون الجهاز المصرفى يحدد قواعد منح الائتمان لعملاء البنوك
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم الفصل الرابع من الباب الثالث بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

فيما تنص المادة رقم (100) على أنه على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

واشترطت المادة رقم (101) لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التى يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.

وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

فيما تنص المادة (102) على أن يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها، وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم، وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

ووفقا لنص المادة (103) يعد البنك المركزى سجلاً لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته، ويحدد التزامات بيوت الخبرة، وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم، وإذا ثبت تقصير أى من تلك البيوت فى القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التى يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.

وأكدت المادة (104) أنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك، وحظرت على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.

ووفقا لنص المادة (105) يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل 3 شهور على الأكثر، وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأى من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أى إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.

وتنص المادة (110) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة