ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها، وعلي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطـًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.
كما تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بإمساك سجل ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع التي تقدم من مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها.
وتلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بحصر مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة على المستوي المركزي أو علي مستوي كل محافظة بحسب الأحوال.
وعلى جميع الجهات في الدولة إخطار الوحدة والوحدات الفرعية المختصة بالكيانات المرخصة لديها، وتمارس عملاً أهليًا أيًا كان شكلها أو مسماها القانوني.
كما تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بحصر الكيانات غير المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة أولاً بأول علي مستوي كل محافظة وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
وتلتزم بإمساك سجل حصر ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك، يتضمن بيانًا بجميع الكيانات المشار إليها ، ويؤشر في هذا السجل بأي إجراء يتخذ من قبل الوحدة والوحدات الفرعية أو هذه الكيانات لتوفيق أوضاعها .
ووفقا للائحة التنفيذية، توفق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدي الوحدة والوحدات الفرعية وقت العمل بالقانون، أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل بهذه اللائحة باتخاذ الخطوات الآتية :
- يتولي مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة.
- فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد ، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.
- يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي علي النموذج المعد لهذا الغرض، مرافقًا له المستندات الآتية في صورة ورقية وأخري إلكترونية:
(أ) محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.
(ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحًا به المواد التي تم تعديلها.
(جـ) محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.
(د) نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.
ويكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة على مستوي المحافظات باندماجها في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون وهذه اللائحة من خلال إخطار الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز للاتحاد النوعي المشار إليه تشكيل مكتب على مستوي كل محافظة لممارسة أنشطته، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات.
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية، بحسب الأحوال، بالتأشير بتوفيق الأوضاع على هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناءً علي إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلي الوحدة علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية:
- المستندات المنصوص عليها في المـادة (108) من هذه اللائحة.
- صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة أو الكيان بالبلاد ، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كفرع من منظمة أجنبية.
- البيانات الأساسية للعاملين (أجانب - مصريين - مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة أو الكيان في مصر :
( أ) الاسم الرباعي، وصورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر .
(ب) الجنسيات التي يحملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البلاد.
(جـ) محل الإقامة في مصر، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية في مصر- إن وجدت - وذلك بالنسبة لغير المصريين .
(د) الوظيفة التي يشغلها داخــل المنظمــة أو الكيان (ســواء بشكل دائم أو مؤقــت أو متطوع أو خبير) ، والترخيص الممنوح للأجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة أو الكيان .
(هـ) أية وظائف يشغلها في مصر بخلاف عمله في المنظمة أو الكيان .
(و) تاريخ عمله بالمنظمة الأم وفرعها في مصر .
(ز) صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصريين بالمنظمة أو الكيان .
(ح) إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة أو الكيان في مصر علي قوائم الإرهاب .
- صورة طبق الأصــل لصيغ التعاون أيًا كان مسماها التي انخرطت فيها المنظمة أو الكيان مع أي جهة داخل مصر ، مع تقرير تعريفي موجز عن نتائج كل منها .
- مصادر تمويل المنظمة أو الكيان بشكل وافي وأرقام الحسابات البنكية في مصر .
- الممتلكات العقارية والمنقولة وغيرها التي تمتلكها أو تحوزها المنظمة أو الكيان داخـل مصـر .
- الأنشطة والبرامج والفعاليات التي قامت أو تقوم بها المنظمة أو الكيان داخل مصر .
- اللائحة الداخلية لعمل المنظمة أو الكيان القائمة في مصر .
يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدي الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
- مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
- بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري أيًا كان مسماها وفقًا للنموذج المعد لذلك .
- ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخري إلكترونية.
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يكون الممثل القانوني للكيان، وفقًا للنظام القانوني الذي تأسس بموجبه، هو الملتزم بتنفيد أحكام القانون وهذه اللائحة.
إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب علي الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علي وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة