أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء فى المنيا بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 05:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء فى المنيا بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه أموال - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - "يعمل أحدهما بإحدى الدول"، مقيمان بمحافظة بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبنـاء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5 مليون جنيه مصرى).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف: كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة