تعرف على قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير وشروط الترشح لها وفقا للقانون

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:00 ص
تعرف على قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير وشروط الترشح لها وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، اشتراطات الترشح للجائزة، بالإضافة إلى قيمة الجائزة والهدف منها المتمثل في اكتشاف المزيد من المواهب والنوابغ والتشجيع على الابتكار.

ووفقا للقانون

تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:

- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا تتجاوز سنة فى يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

- الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

- رئيس دار الأوبرا المصرية.

- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

- ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتي المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا امين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أى مقابل مادي.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة