هل يجوز تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة؟ قانون البنك المركزى يجيب

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:00 ص
هل يجوز تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة؟ قانون البنك المركزى يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، ضوابط بشأن تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها.

 

وفيما يلى نستعرض هذه الشروط وفقا لنص القانون....

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10

من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، طبقاً للشروط الآتية:

(أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي.

(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (180) يوماً، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق.

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

 

الجدير بالذكر ان المادة 10 تنص على

" لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية:

(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل علی (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(ج)، أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة