لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحدد ضوابط تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات.. ماذا يحدث حال بطلان أو فسخ عقد البیع؟.. شروط موافقة الجهة صاحبة الولاية على مد مدة الانتفاع أو تجديدها

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 03:00 ص
لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحدد ضوابط تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات.. ماذا يحدث حال بطلان أو فسخ عقد البیع؟.. شروط موافقة الجهة صاحبة الولاية على مد مدة الانتفاع أو تجديدها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات.

وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة 52، يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابى بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التى تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.

فيما، تنص المادة 54، على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة صاحبة الولاية، وفقا لأحكام المادة (53) من هذه اللائحة، بالرفض مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز له أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم للجهاز بطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب من الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسانيد ومبررات المد أو التجديد مرفقا به جميع المستندات المؤيدة.

2- يتولى الجهاز دراسة الطلب وإبداء الرأى بشأنه، ويحق له مخاطبة الجهة صاحبة الولاية لموافاته بأى من المستندات أو المعلومات التى تساعده فى دراسة الطلب.

3 - يصدر الجهاز قراره النهائى فى الطلب إما بالقبول أو الرفض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

4 - یبقی حق الانتفاع قائما لحين البت فى الطلب.

ويكون القرار الصادر من الجهاز بمد حق الانتفاع أو تجديده نافذا بعد موافقة المنتفع عليه.

كما تنص المادة 55، على أن يسرى حكم المادتين السابقتين على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخصا اعتباريا.

ونصت المادة (30) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، فيما نصت المادة (31) على ألا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.‏







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة