هل يجوز خفض الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأعمال في قانون المشروعات؟.. المادة الثانية تجيب

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 12:00 ص
هل يجوز خفض الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأعمال في قانون المشروعات؟.. المادة الثانية تجيب مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

ونصت المادة رقم 2 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50 %) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10 %) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة