أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .
ونصت المادة رقم 2 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50 %) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .
كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10 %) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .