الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 10:16 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص جواز سفر مصرى-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ 10 أشخاص، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص القرار الذي حمل رقم 1680 لسنة 2021، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد مجدي سيد وآخرهم يسرا حلمي محمد.

وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

قرار وزارة الداخلية 1
قرار وزارة الداخلية 1

 

قرار وزارة الداخلية 2
قرار وزارة الداخلية 2

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة