تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الالتزامات بشأن التسوية يلتزم بها البنك المركزى، وفيما يلى نستعرض هذه الالتزامات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :
(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون .
(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضرورياً لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقاً لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة