أ- يجوز تقديم تظلمات فى نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقاً لما يلى:
1- يقدم التظلم إلى رئيس المجلس خلال نصف ساعة من وقت إعلان الحصر العددى للأصوات فى اللجنة.
2- يشترط فى التظلم أن يكون مكتوباً، ومقدماً من أحد المترشحين، ومبيناً فيه على وجه الدقة سبب أو أسباب التظلم.
3- يترتب على تقديم التظلم وقف إعلان النتيجة المبدئىلحين الفصل فيه.
4- يتولـى مكتـب المجلـس فحـص التظلم والبت فيــه بقرار مسبب، وإخطار لجنة الإشراف المختصة بنتيجة التظلم للعمل بمقتضاها.
ب- تبلغ كل لجنة السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئة مكتبها (فى حال قبول التظلم وإعادة الانتخابات)، ليخطر بها الرئيس لإعلانها على المجلس.
جـ- يعرض الرئيس نتيجة الفصل فى التظلمات على المجلس.
د- يعلن الرئيس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان.
هـ ــ لا تقبل التظلمات بعد إعلان الرئيس النتيجة.