حددت المادة رقم (69) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك آلية توزيع حصيلة بيع البضائع التى يجوز لمصلحة الجمارك بيعها، وفقا لنصوص القانون، حيث نصت على أن توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتى:
1- نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها المصلحة من أى نوع كانت.
2- الضريبة الجمركية.
3- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
4- مقابل التخزين.
5- أجرة النقل (النولون).
ويودع باقى ثمن البيع أمانة فى خزانة المصلحة، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال 5 سنوات من تاريخ البيع، وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقى ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة