أصدرت الدائرة "15" بمحكمة أسرة الهرم، حكمًا يهم آلاف الحاضنات المتضررات بشأن تهيئة مسكن الحضانة، بإلزام مطلق بتهيئة مسكن حضانة أبنائه، ووضع شروط وضوابط لمسكن الحضانة من خلال تزويده بالمنقولات المناسبة، وذلك في محاولة للتصدى لتعنت الأزواج.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2998 لسنة 2019 أسرة الهرم – برئاسة المستشار عمرو فتح الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد سيف الدين، وأبو بكر طلعت، وبحضور كلا من المستشار محمد عماد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد الفرماوى.
الوقائع.. نزاع بين حاضنة ومطلقها بسبب تهيئة مسكن الزوجية
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة مستوفاة لأركانها الشكلية المقررة، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 سبتمبر 2019 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتهيئة مسكن حضانة الصغار، وذلك بفرشه بالأثاث والفرش اللأزم لكى يستطيع الصغار "خ" و"ع" و"ر" السكن به هم وخاصتهم.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار سالفى الذكر، وطلقت منه بتاريخ 11 نوفمبر 2018 وانتهت عدتها بتاريخ 11 مارس 2019 وبتاريخ 26 فبراير 2019 تحصلت على قرار التمكين الصادر في الشكوى رقم 31408 لسنة 2018 إداري الهرم – برقم 183 لسنة 2019 منازعة حيازة الهرم، وذلك مثبت بمحضر تنفيذ التمكين المؤرخ 16 يونيو 2019 – ولما كانت المدعية قد طالبت المدعى عليه بتهيئة مسكن الحضانة بجميع مستلزماته إلا أنه رفض رغم قدرته ويساره، فقامت بالتقدم على مكتب التسوية إلا أنه لم يتم تسوية النزاع ودياَ، مما دعاها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
المستندات المطلوبة لطلب تهيئة المسكن
وفى تلك الأثناء – قدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ 26 فبراير 2019 في الشكوى رقم 21408 لسنة 2018 إداري الهرم المقيدة برقم 94 اسنة 2019 حصر منازعة حيازة جنوب الجيزة لشئون الأسرة بتمكين الشاكية – المدعية – المطلقة والحاضنة للصغار سالفي البيان دون المشكو في حقه – المدعى عليه – من مسكن الزوجية عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في 26 يناير 2019 وصورة ضوئية من اعلان بالصيغة التنفيذية وصورة ضوئية من المعاينة المؤرخة 26 يناير 2019 للعين محل النزاع وصورة ضوئية من محضر التمكين وتنفيذ قرار النيابة العامة المقيد برقم 183 لسنة 2019 الهرم – طالعته المحكمة – وصورة ضوئية من اشهاد طلاقها من المدعى عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2018 وشهادة بالتسوية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها ومثل المدعى عليه بوكيل عنه – محام – والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وقررت المدعية أنها مقيمة فعليا بمسكن الحضانة، وأن طلباتها تتمثل في توفير الأجهزة والفرش "الأثاث"، وقدمت حافظة مستندات طويت على فواتير شراء منقولات وحوالات بريديه باسم المدعية وبيان بصافي مكافأة للمدعى عليه صادر من جهة عمله.
ماذا قال القانون عن نفقة الأب على أبنائه؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرر ثانيا، ثالثاَ، من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاَ عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب نفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب، فإذا لم يفعل خلال العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وبحسب "المحكمة": وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ، وللنيابة العامة أن تصدر قراراَ فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها، وقد اشترط نص المادة 18 مكرر ثالثاَ في المسكن الذى يتعين على الزوج تهيئة للحاضنة والمحضونين لتقوم الأولى بمباشرة الحضانة فيه أن يكون مناسباَ.
المحكمة تؤسس لمسألة تهيئة مسن الزوجية
ووفقا لـ"المحكمة": من المقرر فقهاَ أن المسكن لا يكون مناسباَ في العرف الجارى إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافه استيفاء للغرض المرصود له والأصل الأصيل في الأحكام الشرعية أن الالتزام بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات الزواج إنما يقع على عاتق الزوج بحيث أن المسكن لا يعد صالحاَ لمسكن أو طاعة الزوجة لزوجها فيه إلا إذا قام الأخير بتزويده بالأدوات الشرعية التي تعين على تنفيذ الغرض الذى رصد له – وعلى ذلك فإن الغرض أن المنقولات المتواجده بمسكن الزوجية تستخدم كمسكن حضانة، إنما هي بحسب الأصل ملكا للأب مما يتعين عليه واستنادا إلى ذات العلة أن يقوم بتزويد الحضانة بالمنقولات المناسبة للحضانة والمحضونين إذا ما رغب في الاحتفاظ بمسكن الزوجية لسكناه الشخصية بالمنقولات ذلك أن القول بغير ذلك انما يعنى إمكانية مطالبة أي ممن تنقل إليها الحضانة بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة من مالها الخاص وهو ما لم يقل به أحد، وتجدر الإشارة إلى أن للحاضنة في حالة رفض الأب القيام بهذا الالتزام بتزويد المسكن بالمنقولات اللازمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استنادا إلى القواعد العامة أو إقامة الدعوى ضده يتطلب إلزامه تنفيذ التزامه عينا.
الحكم انصف المرأة بوضع شروط وضوابط لـ"مسكن الزوجية"
لما كان ذلك وكانت المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بتهيئة مسكن حضانة الصغار، وذلك بتوفير الأجهزة وفرشه بالأثاث اللازم لها ولاية المطالبة بذلك لكون الصغار في يدها وحضانتها، وكان الثابت للمحكمة خلو مسكن الحضانة من المنقولات اللازمة للمعيشة حال تمكين المدعية – المطلقة – الحاضنة للصغار من مسكن الحضانة، وذلك بموجب محضر تمكين تنفيذ للقرار الصادر من النيابة العامة وكان إصرار المدعية بمسكن الحضانة أنف البيان هو كونها حاضنة لصغارها وكان البين للمحكمة يسار المدعى عليه والد الصغار أخذا من خطاب جهة عمله المرفق، ومن ثم فإن تزويد المسكن بمتطلبات المعيشة من المنقولات والأدوات اللازمة واجب عليه شرعاَ، ولما كان المدعى عليه الحاضر بوكيل لم يدفع بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تمضى المحكمة في قضائها بإلزامه بتوفير المنقولات اللازمة للمعيشة بمسكن الحضانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة