تنص المادة 12 من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يفرض رسم إضافى قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه في هذه المادة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة