بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقترحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973.
واستعرض اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
كما يستهدف التعديل إلي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .
وأشار العوضي إلي أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .
ونوه العوضي إلي أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استهدف استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرراً ) .
وأكد رئيس لجنة الدفاع، أنه تـم التوافـق علـى كـافـة المـواد المقترحة ، لذا ارتأت اللجنة أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل . وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
ونوه العوضي، إلي أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي لتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرراً ) .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لأحكام الدستور .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة