مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانونى المرور والطفل

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 01:04 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانونى المرور والطفل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

وكان اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ناقش فلسفة مشروعى القانونين والاقتراحين بقانونين، حيث يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق عدد من الاهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات.

كما يستهدف التعديل إلى النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة ، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .

وأشار العوضى إلى أن مشروع القانون الثانى المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

ونوه العوضى إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استهدف استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر - عاملة فى مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة فى ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه فى المادة ( 72 مكرراً ) .

وأكد رئيس لجنة الدفاع، أنه تـم التوافـق علـى كـافـة المـواد المقترحة ، لذا ارتأت اللجنة أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق وجاء مشروع القانون الثانى المقدم من الحكومة لتفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل . وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الاعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .

ونوه العوضي، إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى لتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه فى المادة ( 72مكرراً ) .

 

مجلس النواب (40)
 

 

مجلس النواب (41)
 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 
 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 

 

 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة