حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، الجهات التي تمارس نشاط التمويل وغيرها من الأشخاص المانحة للتمويل أو الائتمان، وتشمل:
1- البنوك ومؤسسات التمويل المرخص لها بالعمل في مصر.
2- الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي في مصر.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.
4- الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة متعلقة أو مرتبطة بتقديم تمويل أو ائتمان أو تقتضي طبيعة نشاطها المرخص لها به ذلك.
5- الأشخاص الاعتبارية والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجوز قيد ضمان عليها وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
6- الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين مانحي رخص استخدام حقوق الملكية الفكرية.
وأطلقت مصر، يوم 18 مارس عام 2018، سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، ويخضع السجل لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهار وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية تتمثل في براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية، وتم إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
يتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار، أولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة