حيث حظر القانون إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
وأجاز القانون التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي اقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري، وكذلك التى اقيمت خارج حدود حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد بشرط تقديم طلب التصالح خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد اى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح.
وحدد القانون المنطقة المحظورة لنهر النيل بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 مترا عند القطاع العرضي لمجرى النهر وجزره الدائمة.
ونص القانون فى المادة 64 على أن" تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتين من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الاقل احداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الانشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها والاخرى لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال اشغالات مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى".
وحظر القانون فى المادة 65 اقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة وذلك فى مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.
كما حظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع والانتاج الحربي من هذه الموافقة، وحظر ايضا رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام دون ترخيص من الوزارة.
وتضمنت المحظورات إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار دون ترخيص من الوزارة، وحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها، كما حظر إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
وعاقب القانون فى المادة 106 كل من يخالف المحظورات السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وحظر ايضا عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
وطبقا للمادة 66 لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أي مجرى من المجارى المذكورة، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة.
وأوجب القانون فى المادة 67 فى حالة ارتطام مركب أو غرقه أو توقفه عن السير سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف ان يقوم مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب او إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقييد بالإجراءات السابقة.
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى.
وأجازت المادة 125 التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي اقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الاماكن الاتية:
- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
- خارج حدود حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد ويشترط فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة