تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وذلك وفقا للقـانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وفيما يلى نستعرض كيفية تخصيص مواقع لإلقاء المخلفات البلدية.
ووفقا للقانون
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل.
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة