نشرت الجريدة الرسمية، قراري الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقمي 164 و166 لسنة 2021، بشأن شركات رأس المال المخاطر، ونص الأول بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، والثاني بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار الأولى، على أنه يجوز الترخيص لشركات رأس المال المخاطر بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وبمراعاة القواعد التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
شركات رأس المال المخاطر
فيما نصت المادة الأولى، من القرار الثاني، على أن تضاف فقرة ثانية للبند (2) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتي :(المادة الرابعة-الفقرة الأولى-بند2- الفقرة الثانية): وبالنسبة لشركات رأس المال المخاطر فيشترط ألا تقل نسبة الأشخاص الاعتبارية عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية و/أو المستثمرين المؤهلين عن (25%) من رأس مالها، ويقصد بالمستثمرين المؤهلين أي مما يلي:
1- الأشخاص الاعتبارية.
2- شركات الأموال التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
3- الأشخاص الطبيعيين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الائتمان و/أو إدارة الأموال والاستثمار فيها.
4- الأشخاص الطبيعيين المالكين لأصول سائلة و/أو أوراق أو أدوات مالية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه، على ألا تكون الأوراق أو الأدوات المالية المشار إليها في الشركة التي يتم الترخيص لها.
2
3