حددت تعديلات قانون الشهر العقارى، التى وافق مجلس الوزراء مؤخرا وارسلها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها رسميا، ثلاثة فئات من ملاك العقارات والشقق فى مصر من حقهم التقدم لتسجيل واشهار ما يمتلكونه.
وتتمثل الثلاثة فئات المستحقين لتسجيل العقارات أو الشقق التى يمتلكونها دون الحاجة للوصول الى تسلسل الملكية المسجلة فى:
أ-إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح (عقد بيع رضائي نهائي أو ابتدائي) إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
ب-وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية (حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية)
ج-وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بحسن نية بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك
الإجراءات المطلوبة فى حالة وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية (حكم صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية):
وسمحت تعديلات المادة 9 من الشهر العقارى أنه لمن حصل على حكم لصالحه أو مع أخرين لحق الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، شائعا أو مفرزا أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، فيما ولا يسري ذلك إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
1-تقديم الحكم الصادر لصالحه سواء تثبيت ملكية أو حكم صحة ونفاذ وملء نموذج الشهر العقاري.
2-خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (حتى إذا كانت خريطة الكترونية أو رسم مساحى من مهندس معتمد أو رسم هندسى من المساحة)
3-بيان السند القانوني لطلب التسجيل (عقد بيع رضائى نهائى أو ابتدائى)
4-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
5-سداد رسوم الشهر العقارى بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها 500 جنيه حتى مسطح 100 مترا مربعا شامل الرسم المساحي والهندسي و1000 جنيه حتى مسطح 200 مترا مربعا و1500 جنيه حتى مسطح 300مترا مربعا و2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300 مترا مربعا.
6-تقدم الأوراق والمستندات الى لجنة مشكلة فى الشهر العقارى التى تقوم بالنظر فى الأوراق واصدار قرار بأن الطلب صالح للشهر أو غير صالح.
7-تقوم اللجنة بالنزول الى العقار أو الشقة أو الارض الفضاء المطلوب اشهارها وسؤال الجيران والشهود الذى يحضرهم الراغب فى التسجيل.
8-ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع من تقديم الطلب الى أمانة مأمورية الشهر العقارى ويتم بحث الطلب واصدار قرار بشأنه بحد اقصى شهر من تاريخ التقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة