تعرف على اختصاصات أجهزة التفتيش المالى بقانون المالية الموحد الجديد

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:52 م
تعرف على اختصاصات أجهزة التفتيش المالى بقانون المالية الموحد الجديد مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 56 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على "على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك".

 

كما وافق المجلس على المادة 57 والتى تنص على" يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة.

 

وفى حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح فى القوائم المالية والحساب الختامى عن الملاحظات والتحفظات التى أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية والحساب الختامى.

 

ووافق المجلس أيضا على المادة 58 من القانون والتى تنص على" تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، و للمفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات التى تتطلبها طبيعة عملهم،واستخراج صور ضوئية مما يلزم فى حال الضرورة،ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل،وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقاً لقانونه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة