اعرف مصير سيدة وزوجها يعرضان طفلا حديث الولادة للبيع في القاهرة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:00 ص
اعرف مصير سيدة وزوجها يعرضان طفلا حديث الولادة للبيع في القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تم ضبط سيدة وآخر يعرضان طفلا حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالبشر.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة). عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) وبرفقتهما طفل حديث الولادة.
بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها "عرفياً" من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، إختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل ، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010، نصت المادة الـخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
 
فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
 
إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
 
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
 
إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
 
إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
 
إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة