أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق على مادة التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة الصحية.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:20 م
مجلس النواب يوافق على مادة التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة الصحية.. صور مجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة السابعة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والتى تجيز التصالح فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائى المختصين الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل.
 
وتؤول الحصيلة للخزينة العامة للدولة، كما أجازت التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
 
ويصدروزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع الوزراء المختصين، فيما طالب النائب عبد الفتاح نصر بإلغاء المادة لأن التصالح بالقيمة المالية يهدر قيمة العقوبة المقررة فى القانون.
 
وقال النائب محمد الوحش، أن هذه المادة أثير حولها لغط بلجنة الصحة لتعدد الجهات التى تحصل الغرامات، وتم الاستقرار على أن الحصيلة  تؤول للموازنة، مقترحا أن تخصص أموال الغرامات لصندوق مواجهة الكوارث والجوائح الطبية، وعقب المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا: أى أموال تؤول للخزانة تتولى الدولة صرفها على الجوائح.
 
وأجازمشروع القانون فى مادته الثامنة لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لا تجاوز ستة أشهر حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1من هذا القانون او القرارات او الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، ويجب أن يتضمن القرار طبيعة الجزاء ومدته والسلطة المختصة بتوقيعه ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال إسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ويعد انقضاء هذه المدة دون بمثابة رفض التظلم.
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل المجلس (1)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل المجلس (2)
 
مجلس النواب (1)
 
مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة