أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:56 م
دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير.. فيديو دار الإفتاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
متزوجة ولى مالي الخاص وله زكاة وإمكانيات زوجي متوسطة يكفينا للعيش ولكن هناك بعض المتطلبات يحتاجها الأولاد.. فهل يجوز أصرف من زكاة مالى على بيتي؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
 
 
 
أجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة فهناك مجموعة من الأشخاص لا يمكن إعطائهم الزكاة من بينهم الأبناء والأصول "الأب والأم والأجداد"، لذلك لا يجوز 
لأن الزكاة لا تعطي للأصول ولا الفروع". 
 
وأضاف شلبى: "يمكن في هذه الحالة للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها لو كان فقيرا وممن يستحق الزكاة أو عليه دين ومن الغارمين فتسلمه المال بنية الزكاة، ثم يتصرف فيه هو كيفما يشاء، ولكن لو صرفت هي من نفسها لا تكون زكاة".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة