كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى، بإلقاء جثة (شقيقه عاطل له معلومات جنائية)، وبها جرح طعنى وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب.
تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك صديق المجنى عليه (حاصل على دبلوم "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان).. كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجنى عليه مدين له بمبلغ مالى ، وقيامه بالتهرب من السداد فإستعان بباقى المتهمين ، حيث إتصل أحدهم بالمجنى عليه بزعم شراء مواد مخدرة ، وإتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور ، ولدى حضور المجنى عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه سالف الذكر بسيارته ، كان فى إنتظاره المتهمين بسيارة ملاكى قيادة أحدهم ، وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته بجرح طعنى وإستولى منه على (هاتفين محمول – مبلغ مالى) ، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم، كما أمكن ضبط صديق المجنى عليه ، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه عقب إصابة المجنى عليه وفرار المتهمين ، قام بوضع المجنى عليه داخل سيارته وإتصل بصديقهما (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز منوف) والذى حضر إليهما ، وقررا التوجه لشقيق المجنى عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفـى متأثراً بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب ، أمكن ضبط صديق المجنى عليه الثانى ، وبمواجهته أيد ما سبق كما أرشد أحد المتهمين عن (الأداة المستخدمة - الهاتفين المستولى عليهما – مبلغ مالى) ، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجنى عليه عن سيارته المستخدمة فـى إلقاء الجثة.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالدقهلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى، وتبين أنه (فنى كهربائى مقيم بمطروح "له معلومات جنائية" مطلوب التنفيذ عليه فـى قضايا "تبديد - إيصالات أمانة - شيكات") ، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه (مدرس- بدائرة مركز أجا) "خشية ضبطه" ، وتوفـى طبيعياً بالمنزل نتيجة حالة مرضية "السكرى" ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفـى والدائنين قام بالاتفاق مع (شخصين آخرين) على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور بإستخدام سيارة أحدهما.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة .. كما أرشدوا عن متعلقات المجنى عليه وكذا "السيارة المستخدمة".
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة