قانون حماية البحيرات يعاقب بالحبس والغرامة لاستخدام وحدات النزهة فى الصيد

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:00 م
قانون حماية البحيرات يعاقب بالحبس والغرامة لاستخدام وحدات النزهة فى الصيد مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة 37 منه على آى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وعاقب القانون فى المادة 62 منه كل من يخالف المادة 37 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وعرف القانون وحدة النزهة بإنها كل عائمة تستعمل فى التنزة داخل المياه سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو بغيرهما.

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف  لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة